سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
90
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و خنثى را نيز مىتوان در مقابل زن قصاص كرد منتهى ولىّ زن در اين فرض نيز بايد يك ربع ديه يعنى 250 دينار به خنثى ردّ كرده و سپس آن را قصاص نمايد چه آنكه ديه زن 500 دينار و ديه خنثى 750 دينار مىباشد . قوله : مع ردّ وليّها عليه نصف ديته : ضمير در [ وليّها ] بحرّه و در [ عليه ] به حر راجع بوده چنانچه ضمير در [ ديته ] نيز بحرّ برميگردد . قوله : لانّ ديته ضعف ديتها : ضمير در [ ديته ] به حرّ و در [ ديتها ] به حرّ برمىگردد . قوله : مع ردّ ربع الدّية : يعنى ردّ ربع ديه به مرد . قوله : مع ردّ الرّبع عليه : ضمير در [ عليه ] برجل راجعست . قوله : كذلك : يعنى همانطورى كه در فرض قبلى يعنى قصاص مرد بواسطه خنثى گفته شد . متن : و الحرة بالحرة و لا رد إجماعا و الحر و لا يرد أولياؤها على الحر شيئا على الأقوى ، لعموم النفس بالنفس و خصوص صحيحتي الحلبي ، و عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام الدالتين على ذلك صريحا ، و أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه . و مقابل الأقوى رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام في امرأة قتلت رجلا قال : تقتل و يؤدي وليها بقية المال و هي مع شذوذها لا قائل بمضمونها من الأصحاب . قال المصنف في الشرح : و ليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة . و أولى منه قتل المرأة بالخنثى ، و لا رد و قتل الخنثى بالرجل كذلك .